Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3859
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.١

٣١٨٥- قلت: قال قتادة:٢ كل كتابة كانت قبل العتاقة٣ فلا ضمان فيها على الذي قاطع.٤

قال أحمد: إذا كان عبد٥ بين ثلاثة كاتب أحدهم على نصيبه فما٦ أدى من شيء يوزعوه،٧ فإن أعتقه أحدهم ضمن في


١ سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣١٥١) .
٢ في الظاهرية بلفظ "وكل".
٣ في العمرية بلفظ "العتق".
٤ روى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة في مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم قال: لا يضمنهم الذي قاطعه، ويؤدي إلى الآخرين ما بقي لهم.
قال قتادة: كل مكاتبة كانت قبل العتق فلا ضمان فيها على الذي قاطع.
مصنف عبد الرزاق ٨/٤٠٢، كتاب المكاتب، باب: قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم، من طريق معمر عن قتادة، برقم ١٥٧٠٢.
٥ في العمرية بلفظ: "عبداً".
٦ في العمرية بلفظ: "فما أدى من شيء توزعه".
٧ ليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر، ولا يقدم أحدهما على الآخر، لأنهما سواء فيه، فيستويان في كسبه، وحقهما متعلق بما في يده تعلقاً واحداً، فلم يكن له أن يخص أحدهما بشيء منه دون الأخر.
المغني ٩/٤٦٥، وراجع: المبدع ٦/٣٦٤، والمقنع ٢/٥٢٤، والكافي ٢/٦١٦، وكشاف القناع ٤/٥٦٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?