Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3902
Jumlah yang dimuat : 4239

٣٢٣١- قلت: العبد يكون نصفه حراً, ونصفه مسترقاً، لمن ماله؟

قال: المال بينهما نصفان.١

قال إسحاق: لا يكون الميراث أبداً إلا للذي أعتقه.٢

٣٢٣٢- قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟

قال: ليس بشيء.

قال أحمد: ليس بشيء

قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين.

٣٢٣٣- قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي


١ قال الخرقي: ومن كان بعضه حراً يرث, ويورث, ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. مختصر الخرقي ١٢٦.
وقال في الكافي: فينظر ماله من الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة, ويحجب به بقدر ذلك, فنقول في: بنت نصفها حر وأم حرة, وعم.
للبنت الربع, لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة, وللأم الربع, لأن حرية البنت تحجبها عن السدس, فنصف حريتها يحجبها عن نصفه, والباقي للعم.
الكافي ٢/٥٥٩, وراجع: المغني ٢٦٩ والإنصاف ٧/٧٣٠, وقواعد ابن رجب ص٢٦٢، وكشف المخدرات ٢/٨٢.
٢ انظر الأوسط لابن المنذر ٤/١٢٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?