٣٢٣١- قلت: العبد يكون نصفه حراً, ونصفه مسترقاً، لمن ماله؟
قال: المال بينهما نصفان.١
قال إسحاق: لا يكون الميراث أبداً إلا للذي أعتقه.٢
٣٢٣٢- قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر؟
قال: ليس بشيء.
قال أحمد: ليس بشيء
قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين.
٣٢٣٣- قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي
١ قال الخرقي: ومن كان بعضه حراً يرث, ويورث, ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية. مختصر الخرقي ١٢٦.
وقال في الكافي: فينظر ماله من الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة, ويحجب به بقدر ذلك, فنقول في: بنت نصفها حر وأم حرة, وعم.
للبنت الربع, لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة, وللأم الربع, لأن حرية البنت تحجبها عن السدس, فنصف حريتها يحجبها عن نصفه, والباقي للعم.
الكافي ٢/٥٥٩, وراجع: المغني ٢٦٩ والإنصاف ٧/٧٣٠, وقواعد ابن رجب ص٢٦٢، وكشف المخدرات ٢/٨٢.
٢ انظر الأوسط لابن المنذر ٤/١٢٩.