٣٢٣٥- قلت: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده؟
قال أحمد: هو مثل المكاتب.
قال إسحاق: كما قال أحمد يعني بالعبد أنه قد دبره.١
٣٢٣٦- قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا؟
قال أحمد: جيد, أليس قد أعتقت أم سلمة رضي الله عنها سفينة٢ على أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم .٣
١ نقل ابن المنذر هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وقال أحمد: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده، وقال أحمد: هو مثل المكاتب, قال إسحاق: كما قال: يعني بالعبد أنه قد دبره. الأوسط ٤/١٣٥.
وقد سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣١٣٩) .
٢ هو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقيل مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, يكنى أبا عبد الرحمن يقال: كان اسمه مهران أو غير ذلك فلقب سفينة, لكونه حمل شيئاً كبيراً في السفر, مشهور له أحاديث.
انظر: تقريب التهذيب ١٢٩, وأسد الغاية ٢/٣٢٤ والإصابة ٢/٥٨, والاستيعاب ٢/١٢٩.
٣ عن سفينة, قال: كنت مملوكاً لأم سلمة, فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت؟
فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت, فأعتقتني, واشترطت علي.
رواه أبو داود في سننه ٤/٢٢، كتاب العتق، باب في العتق على الشرط، برقم ٣٩٣٢.
والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٥/٢٢١.
وابن ماجه في سننه ٢/٨٤٤، كتاب العتق، باب من أعتق عبداً, واشترط خدمة، برقم ٢٥٢٦.
والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/٢٩١، كتاب العتق، باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار, أو خدمة سنة, أو عمل كذا فقبل العبد العتق على ذلك.
والحاكم في مستدركه ٢/٢١٣- ٢١٤، كتاب العتق, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه.
وقال الألباني: إسناده حسن, لأن سعيد بن جمهان صدوق له أفراد, كما قال الحافظ في التقريب.
إرواء الغليل ٦/١٧٥, وراجع: تقريب التهذيب ص ١٢٠.
وقد نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد القاضي أبو يعلى الفراء، فقال: نقل ابن منصور إذا قال لعبده أنت حر على أن