الدين.١
قال إسحاق: كما قال أحمد.
٣٢٤٤- قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟
قال: لا يجوز.
قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.٢
٣٢٤٥- قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟
قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله٣.
ع-٧٨/ب قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,
١ هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة أو لا يمنع؟ للإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان:
إحداهما: لا يمنع, بل تنتقل. وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: لا تنتقل, نقلها ابن منصور, وصححه الناظم, ونصره في الانتصار.
انظر: الإنصاف ٥/٣٠٨-٣٠٩, والمغني ٤/٤٨٣- ٤٨٤.
وراجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٦١.
٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٢٢٣) .
٣ نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري: إذا أفلس وظهر على ماله فلا يجوز إقراره. الإشراف ٣/٢٣.