وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات, إلا كفارة القتل, فإنها على روايتين.
وقال المرداوي: والصغير يجزئ, وهو المذهب.
وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعاً.
الإنصاف ٩/٢٢١, والكافي ٣/ ٢٦٧ والمغني ٨/٧٤٤, والمبدع ٨/٥٨، والفروع ٥/٥٠٠, ومختصر الخرقي ٢١٨.
قال إسحاق: كما قال, لأن كل رقبة سماها الله عز وجل مؤمنة, فلا يجوز إلا مسلمة, وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلماً.١
٣٢٥٢- قلت: قوم ورثوا مكاتباً رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟
قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء.
قال إسحاق: كما قال.٢
١ انظر المغني ٨/٥٤٤.
وقد تقدم توثيق بعض النقاط من هذه المسألة في المسألة السابقة (٣٢٥٠) , وذكر من قال إنه يقول باشتراط الإيمان في الرقاب في الكفارات.
٢ سبق نحو هذه المسألة برقم (٣٠١٢) وبرقم (٣١٨١) .
هذه المسألة غير موجودة في العمرية بهذا الترتيب.