Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3944
Jumlah yang dimuat : 4239

٣٢٧١- قلت: ولا تطوف بالصفا والمروة؟

قال: لا. ثم عاودته، فقال: لا بد من أن تطوف بالصفا والمروة إذا كان الطواف الواجب.١

قال إسحاق: كما قال أخيراً.٢

٣٢٧٢-* قلت الصلاة على الميت في المسجد؟

قال أحمد: لا بأس به.٣


١ في حكم السعي ثلاث روايات:
الأولى: أنه ركن، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: أنه سنة. اختاره كثير من الأصحاب.
والثالثة: أنه واجب.
انظر: المغني: ٥/٢٣٩، المناسك من شرح العمدة لابن تيمية: ٦٠٠، ٦٢٣، ٦٤٠، الفروع: ٣/٥٢٥، المبدع: ٢/٢٦٣، الإنصاف: ٤/٥٨، كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي: ٢/٣٩٨.
٢ انظر قول إسحاق في معالم السنن: ٢/٤٥٣، والاستذكار: ١٢/٣٠٢.
٣٢٧٢-* تقدمت هذه المسألة في كتاب الصلاة: برقم (٥٤١) ، وروى ما يوافقها أبو داود في مسائله: ١٥٧، وعبد الله في مسائله: ٢/٤٨٠.
٣ يعني أنها لا تكره فيه. وهذا هو المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: الصلاة فيه أفضل ... وقيل: عدم الصلاة فيه أفضل.
وهذا كله إذا أمن تلويثه. أما إذا لم يؤمن تلويثه فلا تجوز الصلاة فيه.
انظر: المغني:٣/٤٢١، الفروع:٢/٢٥٦، المبدع:٢/٢٦٣ الإنصاف: ٢/٥٣٨


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?