Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3946
Jumlah yang dimuat : 4239

قال أحمد: اعتبط: أخذه جزماً.

قال إسحاق: كما قال.

٣٢٧٤-* قلت لأحمد: امرأة موسرة ليس لها محرم؟

قال أحمد: المحرم من السبيل.١


٣٢٧٤-* هذه المسألة لا توجد في: (ظ) .
وقد تقدمت في المناسك برقم: (١٣٦٨) وفيها زيادة في قول إسحاق بن راهويه، وهي قوله: وليس على المَحْرَم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها، فإن لم يفعل، فأعطته مالها فعليه حملها. ا.هـ
ونقلها عن أحمد، شيخ الإسلام في شرح العمدة: ١/١٧٩.
وروى نحوها: أبو داود في مسائله: ١٠٦، والأثرم كما في شرح العمدة: ١/١٧٦، والبغوي في مسائله:٦٥.
١ أي أنه شرط لوجوب الحج على المرأة. وهذا هو المذهب.
انظر: شرح الزركشي: ٣/٣٤، والمبدع: ٣/٩٩، والإنصاف: ٣/٤١٠.
وعن أحمد رواية أخرى: بأنه شرط للزوم السعي دون الوجوب. وبناء عليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضاً لا يرجى برؤه. ويلزمها أن توصي به.
وهناك رواية ثالثة وهي: جواز حج المرأة بدون محرم في الفريضة فقط، دون غيرها.
قال الزركشي: لا تفريع ولا عمل على هذه الرواية.
وانظر: المغني: ٥/٣٠، ٣١، والمبدع: ٣/٩٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?