Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3950
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كلما بيَّن فلا بأس.١

٣٢٧٩-* قلت لأحمد: من قال الفيء الجماع،٢ فإن كان مريضاً ٣ يفئ بلسانه؟ ٤

قال أحمد: من ذهب هذا المذهب، فنعم.٥


١ وروى عنه أبو داود في مسائله جواز انفاق المزيفة مطلقاً. فقد قال: سألت إسحاق ابن راهويه عن إنفاق المزيّفة؟ قال: لا بأس فيه. المسائل: ١٨٩.
فلعل هذا الإطلاق مقيد بما هنا، وهو التبيين.
٣٢٧٩-* تقدمت هذه المسألة في النكاح برقم (١٢٧٦) .
٢ هذا أمر مجمع عليه. حكاه ابن المنذر - كما في الإجماع: ١٠٥، والإشراف: ٢٢٩
وابن حزم - كما في مراتب الإجماع: ٧١.
٣ الزيادة من: (ظ) .
٤ هذا مروي عن ابن مسعود والنخعي والحسن ومسروق وأبي قلابة والزهري وغيرهم.
انظر: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٦٣، ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٢٧-١٢٩، والدر المنثور: ١/٦٤٩، ٦٥٠.
٥ هذا هو المذهب. أن العاجز عن الجماع يفئ بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك.
انظر: مختصر الخرقي: ١٥٩، وشرح الزركشي: ٥/٤٦٩، والإنصاف: ٩/١٨٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?