Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3961
Jumlah yang dimuat : 4239

٣٢٩١-* قلت: إذا اشترى قصيلاً١ فتركه حتى سنبل؟

قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، ع-١٧١/ب فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض.

٣٢٩٢- قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع.

قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.٢

قال إسحاق: كما قال.


٣٢٩١، ٣٢٩٢-* نقل هذه الرواية: ابن أبي يعلى في كتاب التمام: ٢/٧٦، وابن رجب في القواعد: ١٧٠، والمرداوي في الإنصاف: ٥/٧١، وأشار إليها في الفروع: ٤/٤١٩ ولم ينسبها. ونقل نحوها أبو داود في مسائله: ٢٠٠، وأبو طالب كما في الإنصاف: ٥/٩٦.
١ القصيل: بالقاف الشعير يُجَزُّ أخضر لعلف الدواب. من القصل وهو القطع.
المصباح المنير: ٢/٥٠٦.
٢ قال في الإنصاف ٥/٦٩: قطع به أكثر الأصحاب. واختاره ابن أبي موسى والقاضي وغيرهما. ونقلها أبو طالب وغيره عن أحمد وقدمه في الفروع وغيره. ا.هـ
وهناك روايات أخرى وتعليقات فانظرها في: الفروع: ٤/٧٤، وشرح الزركشي: ٣/٥٠٠، ٥٠١، والقواعد لابن رجب: ١٦٩، ١٧٠، والإنصاف: ٥/٧٠، ٧١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?