Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 3978
Jumlah yang dimuat : 4239

ابن الخطاب عليه السلام بني عم منفوسٍ كلالة برضاعه.١

٣٣٠٨- قال إسحاق بن إبراهيم٢: أخبرني المعتمر٣ قال ٤: قلت ليونس بن عبيد٥: يتيم لا مال له، وله أم وعم؟ قال: قال الحسن: النفقة على العم.٦

٣٣٠٩-* قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليَّ من


١ تقدم تخريج أثر عمر في المسألة رقم (٣٢٦١) .
وفي تلك المسألة ذكر الكوسج عن إسحاق خلاف رأيه هنا، وهو أن النفقة على العصبات، وقد أشار إسحاق هنا إلى قوة هذا الرأي بقوله: ولو قال قائل هو على العصبات لكان مذهباً.
والذي يبدو أن رأي إسحاق المعتمد في المسألة هو رأيه هنا أن النفقة على الوارث، وأنه يقوي الرأي الآخر والله أعلم.
٢ هو: ابن راهويه.
٣ المعتمر بن سليمان التيمي.
٤ الزيادة من: (ظ) .
٥ يونس بن عبيد بن دينار العبدي.
٦ أخرجه ابن أبي شيبة: ٥/٢٤٧. وانظر: المحلى: ١٠/١٠٣.
٣٣٠٩، ٣٣١٠، ٣٣١١-* نقل هذه المسألة بنصوصها كلها: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٣٤، ٣٥، وفي الفروع: ١/٥٢٣، ٥٢٤، وابن عبد البر في جامع بيان العلم: ١/١١٨، ٥٢، وعنده زيادة: " أي علم أراد " بعد قوله: إحيائها.
وروى نحوها إبراهيم بن هانئ عن أحمد كما في الفقيه والمتفقه: ١/١٧ للخطيب، وفي مضمونها عدة روايات كما في مسائل ابن هانئ: ٢/١٦٨، وطبقات الحنابلة: ١/١٩٩، ٣٨٠، ٣٨١ والآداب الشرعية: ٢/٣٤، ٣٥ والفروع: ١/٥٢٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?