Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 402
Jumlah yang dimuat : 4239

١ الدبر٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

١٤٦- قلت: المرأة إذا اغتسلت٤ ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟

قال: تتوضأ٥.

قال إسحاق: كما قال٦.


١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٢٠، ٢١ (٦٧، ٦٩) ، وصالح في مسائله ٣/٢٣٢ (١٧١٨) وابن هانئ في مسائله ١/٨ (٤٠) ، وأبو داود في مسائله ص١٤.
وانتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الدبر نادراً، أو معتاداً، قليلاً، أو كثيراً. هو المذهب بلا خلاف.
انظر: المبدع ١/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٩٨، الإنصاف ١/١٩٥.
٢ في ظ إضافة (يتوضأ) . بعد كلمة (الدبر) .
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١١٦) .
٤ في ع (غسلت) .
٥ قال ابن قدامة: (إذا وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج، أو وطئها في الفرج فاغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها، فلا غسل عليها. المغني ١/٢٠٤. وقال المرداوي: لا غسل عليها ويكفيها الوضوء. الإنصاف) ١/٢٣٢، وانظر: كشاف القناع ١/١٦١.
٦ انظر قول إسحاق: في المحلى ٢/١٠، المغني ١/٢٠٤، الأوسط ٢/٨٧، المجموع ٢/١٥٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?