Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4026
Jumlah yang dimuat : 4239

في هذا الفيء حق، إلا ما ملكت أيمانكم"١؟

قال: يقول الفيء للغني والفقير إلا العبيد.٢

قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح.

قال إسحاق٣: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية، لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبداً، وإن احتملوا ذلك.


١ أخرجه بهذا اللفظ والاختصار عبد الرزاق: ١١/١٠١، ويحيى بن آدم في الخراج: ٢٠، وابن زنجويه في الأموال: ١/١١٠.
وأخرجه مطولاً بنحوه: أبو عبيد في الأموال: ٢٣، وأحمد في المسند برقم "٢٩٢".
وانظر: الدر المنثور: ٨/١٠٣.
٢ قال في المغني: ٩/٢٩٨: لا نعلم خلافاً بين أهل العلم اليوم، أن العبيد لا حق لهم في الفيء. وظاهر كلام أحمد والخرقي: أن سائر الناس، لهم حق في الفيء، غنيهم وفقيرهم. ا. هـ
وعن أحمد أنه يقدم المحتاج. واختارها شيخ الإسلام، وقال: هي أصح الروايتين عن أحمد.
انظر: مجموع الفتاوى: ٢٨/٥٦٧، والفروع:٦/٢٩٠، والإنصاف: ١٠/٣٢٦، ٣٢٧.
٣ هو الكوسج. راوي المسائل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?