Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4055
Jumlah yang dimuat : 4239

اللُّقَاط١ إذا حصدوا الزرع؟ قال: أكره لصاحبه أن يبيعه، الناس فيه سواء، إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه،٢ وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا.

قال أحمد: ما أحسن ما قال. لا أرى لهم أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه ع-١٧٥/أ

قال إسحاق كما قال الأوزاعي.

٣٣٩٢- سألت أحمد رضي الله عنه عن حديث أسماء بنت عميس٤


١ اللُّقَاط -بضم اللام-: السنبل الذي تخطئه المناجل تلتقطه الناس. اللسان: ٧/٣٩٣.
٢ أي يسقيه مرة أخرى لينبت فله ذلك.
انظر مسائل عبد الله: ٣/١٢١٢ رقم المسألة "١٦٧٠"، ومسائل أبي داود: ٢٠١.
٣ قال ابن قدامة في المغني: ٧/٥٦٧: ولا نعلم خلافاً في إباحة التقاط ما خلفه الحصَّادون من سنبل، وحب وغيرهما. فجرى ذلك مجرى نبذه، على سبيل الترك له.
وقال في الفروع: ٤/٤١٩: واللقاط مباح. قال في الرعاية ويحرم منعه. نقل المروذي: إنما هو بمنزلة المباح.
٤ أسماء بنت عميس بن معد الخثعمية. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب، ثم تزوجت بعد ذلك بأبي بكر، ثم بعده بعلي - رضى الله عنهم -. روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى عنها ابنها عبد الله بن جعفر، وحفيدها القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. الإصابة: ٧/٤٨٩، ٤٩٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?