Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4063
Jumlah yang dimuat : 4239

بيته، يكف فيها سمعه وبصره.١

٣٤٠٠- قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟

قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل ع-١٧٦/أ بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.

٣٤٠١-* قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها إياه"٢ فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصاً مخيطاً.


١ أخرجه وكيع في الزهد: ٢/٥١٦، وابن المبارك " زوائد نعيم بن حماد ": ٤، وابن أبي شيبة: ١٣/٣٠٩، وأحمد في الزهد:١٣٥، وابن أبي عاصم في الزهد: ٣٦، وهناد بن السري في الزهد: ٢/٥٨٢، وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد: ٦٣ والخطابي في العزلة: ٧٠، ٧١، والبيهقي في الزهد: ٩٥، وابن عبد البر في التمهيد: ١٧/٤٤٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/١٧٧، ١٧٨ بإسنادين مختلفين، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طاوس كما في الفتاوى ١٠/٤٠٥.
٣٤٠١-* تقدمت هذه المسألة في الجنائز برقم (٨٥٢) وروى عنه أبو داود: ١٩٤ نحوها. ونقل في المغني: ٣/٣٨٦ ما يوافق هذه الرواية ولم ينسبها إلى أحد.
٢ قطعة من حديث أم عطية - رضى الله عنها - في تكفين زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح:٣/١٢٥) ، ومسلم: برقم" ٩٣٩".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?