Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah Halaman 4095 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4095
Jumlah yang dimuat : 4239

٣٤٥٠-* قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت؟

قال: قال بعضهم١: لا تعيد الصلاة فإنها في الوقت. وأما أنا فيعجبني أن تعيد.٢


٣٤٥٠-* تقدمت هذه المسألة عن الإمامين برقم (٧٦٣) .
ونقل نحوها: أبو طالب كما في الانتصار: ٢/١٠٤.
١ لعل الإمام أحمد يقصد شخصاً بعينه، وإلاّ فكلمته هذه تصدق على الأئمة الثلاثة.
فعند أبي حنيفة لا تجب الصلاة حتى يخرج الوقت. وعند مالك: حتى يتضايق الوقت لفعلها. وعند الشافعي: حتى يمضي من الوقت ما يمكنه أداؤها فيه.
انظر: بدائع الصنائع: ١/٢٩١، والمنتقى للباجي: ١/٢٦، وروضة الطالبين: ١/١٨٨.
وقد روى ابن أبي شيبة عن حماد قال: ليس عليها قضاؤها لأنها في وقت. المصنف: ٢/٣٣٩.
٢ وهذا هو المذهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٢٢٨: وصورة ذلك أن تزول الشمس على امرأة طاهر، فتحيض أو على عاقل فيجن، فإن كان بعد التمكن من فعل الصلاة؛ وجب القضاء قولاً واحداً، وكذلك إن كان قبل التمكن من الأداء على المشهور. ا.هـ
وهذه المسألة مبينة على مسألة استقرار الوجوب في العبادة الموسعة، هل هو بأول الوقت؟ أو بالتمكن من الأداء على روايتين: أصحهما الأولى كما في المسودة:٢٦ وهي المذهب كما في الإنصاف: ١/٤٤١.
وانظر: المغني: ٢/١٢، والشرح الكبير: ٣/١٣٠، والقواعد لابن اللحام: ٧١، والقواعد لابن رجب: ١/١٦٠


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?