Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4132
Jumlah yang dimuat : 4239


١ أخرجه ابن أبي شيبة: ٢/١٨٦ قال حدثنا ابن مهدي عن همام قال: رأيت قتادة صلى وحده أيام التشريق فكبر. وذكره عنه ابن المنذر في الأوسط: ٤/٣٠٦.
٢ في الأصل: "إليه". والتصويب من: (ظ) .
٣ التكبير أيام التشريق محله عقب الصلوات المفروضات، في جماعة بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف، لا النوافل وإن صليت في جماعة. وأما إذا صلى الفريضة وحده فعن أحمد روايتان في التكبير عقبها:
الأولى: لا يكبر. وهذا هو المشهور. وعليه عامة الأصحاب.
والثانية: يكبر. وهي اختيار الخرقي. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه.
انظر: المغني: ٣/٢٩١، والفروع: ٢/١٤٨، وشرح الزركشي: ٢/٢٣٨، والإنصاف: ٢/٤٣٦، واختلاف العلماء للمروزي: ١٧٤.
٤ هو: عبد الله بن العباس الطيالسي. من تلاميذ إسحاق بن منصور ويروي مباشرة عن الإمام أحمد فهو من تلاميذه أيضاً. وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: لا بأس به. توفي سنة ٣٠٨هـ.
انظر: تاريخ بغداد: ١٠/٣٦، وطبقات الحنابلة: ١/١٨٩.
والطيالسي هذا يرد له ذكر في مواضع متفرقة من هذه المسائل موضحاً ومعقباً.
٥ أي أن الكلام الذي تقدم في المسألة هو عن التكبير أيام التشريق، لا التكبير داخل الصلاة.
وهذا تنبيه مهم خصوصاً إذا علمنا أن المسألتين متشابهتان وفي كلتيهما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يكبر.
وقد اشتبه هذا على ابن عبد البر رحمه الله كما سبقت الإشارة إليه في توثيق المسألة السابقة وإلى تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية له


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?