Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4162
Jumlah yang dimuat : 4239

٣٥٣٢- قال إسحاق: وأما الميزاب الذي كان مصبه في دار رجل، وأن الرجل بنى بناءً منع ذلك الميزاب من المصب، فإن كان يعلم أن ذلك ١ ملك٢ لرب الميزاب من ذلك الموضع، فله أن يمنعه من البناء لموضع مصبه٣، وإن لم يكن ذلك على قدر المعاينة فأراد الباني أن يحول مصبه على سطح آخر، ولا يكون على صاحب الميزاب ضرر، كان ذلك له، إنما عليه أن لا يمنعه يصب ماء ذلك الميزاب كالمجرى يكون في دار قوم أو أرضهم، فأراد صاحب الملك أن يحول مسيل مائه ناحية من أرضه أو داره، ولا ضرر على صاحب المسيل؛ فله ذلك. وكذلك ٤ قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك،٥ ولا ضرر في الإسلام.


١ الزيادة من: (ظ) .
٢ في (ظ) : ملكاً. وهو خطأ.
٣ في الأصل: "نصبه". والتصويب من (؟) .
٤ الزيادة من: (ظ) .
٥ يشير إلى ما أخرجه مالك في الموطأ: ٢/٧٤٦ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أنه قال: "كان في حائط جده ربيعٌ لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف، عمر بن الخطاب في ذلك. فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله". والربيع: الجدول.
وكذلك قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مشابهة، للضحاك بن خليفة أن يمر خليجاً له في أرض محمد بن مسلمة. كما في الموطأ: ٢/٧٤٦، والخراج ليحيى بن آدم: ١١١، ١١٢، والسنن الكبرى للبيهقي: ٦/‍١٥٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?