Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4210
Jumlah yang dimuat : 4239


١ في الأصل: "لا تجاوز". والتصويب من: (ظ) .
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣٥٨٨-* نقل هذه المسألة الخلال في الترجل: ٨٠، وابن قدامة في المغني: ١/١٢٨ ولم ينسبها.
٣ قال في المغني: ١/١٢٨: ويستحب أن يكتحل وتراً. ا.هـ ومثله في شرح العمدة " كتاب الطهارة ":٢٢٥.
وكيفية الإيتار: أن يكتحل في كل عين مرة واحدة أو ثلاثاً أو خمساً. وقيل: أن يجعل في العينين ثلاثاً أو خمساً: في اليمنى ثنتين، وفي اليسرى واحدة. أو في اليمنى ثلاثاً وفي اليسرى ثنتين. والصفة الأولى أصح، وحديثها أشهر وأثبت، وفيها مساواة بين العينين في النفع والزينة.
انظر: المصدرين السابقين، والغنية ١٧، والفروع: ١/١٢٩، وفتح الباري: ١٠/١٥٨.
٤ في الأصل: "أوليس" بصيغة الاستفهام. والمثبت من: (ظ) ، وهو الموافق لأسلوب الإمام أحمد كما سيأتي في التعليق التالي.
٥ لعل الإمام أحمد يشير إلى الحديث المشهور: "استاكوا عرضاً، وادهنوا غباً، =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?