Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 4226
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: لا بد من استبراء.١

قال إسحاق: إن شاء لم يستبرئها.٢

٣٦٠٢- قلت: الرجل يصرع من الجنون فإذا ٣ أفاق اغتسل؟

قال: لا. أما الوضوء فلا بأس به.٤


١ من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع، والهبة، والإرث، وغير ذلك. لم يحل له وطؤها حتى يستبرئها بكراً، كانت أو ثيباً، صغيرة، كانت أو كبيرة، ممن تحمل أو ممن لا تحمل. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية جواز وطء البكر، ولو كانت كبيرة والآيسة، إذا أخبره صادق، أنه لم يطأها أو أنه استبرأها.
انظر: المغني: ١١/٢٧٤، وشرح الزركشي: ٥/٥٦٨-٥٧١، وزاد المعاد: ٥/٧١٤، ٧١٧، والفروع: ٥/٥٦١، والإنصاف: ٩/٣١٦.
٢ لكن نقل عنه ابن المنذر في الإشراف: ٢/٩٠ أنها تستبرأ كما هو رأي الإمام أحمد.
وعليه يكون له في المسألة قولان. والله أعلم.
٣ في الأصل: "قال إذا"، والمثبت من: (ظ) .
٤ لخص ابن قدامة مسألة الوضوء والغسل على من زال عقله بجنون أو إغماء فقال: زوال العقل على ضربين نوم وغيره، فأما غير النوم، وهو الجنون، والإغماء، والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل، فينقض الوضوء يسيره، وكثيره إجماعاً.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه ... ثم قال: - أي ابن قدامة -: ولا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، ولا أعلم في هذا خلافاً.
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الإغماء، وأجمعوا على أنه لا يجب. المغني: ١/٢٣٤، ٢٧٩.
وانظر: الإجماع لابن المنذر: ٣١، والأوسط له: ١/١٥٥، ١٥٦، ومراتب الإجماع لابن حزم: ٢٠، والمجموع: ٢/٢٥، ٢٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?