Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 506
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٢٣- قلت: يسجد على عمامته؟

قال: لا يعجبني، اللهم إلا أن يكون يتأذى (بالبرد) ١ أو٢ الحر٣.

قال إسحاق: كما قال٤.


١ في ظ (البرد) بإسقاط الباء.
٢ في ع (و) .
٣ قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري- الحصير- ويسجد عليه. وقال: سمعته يقول في السجود على كور العمامة: لا يعجبني. وقال: سئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. المسائل ١/٤٧، ٥٩ (٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٩٠) .

وقال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا. المسائل ص ٣٦.
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأًصحاب-: أنه لا تجب مباشرة الجبهة لما يسجد عليه فإن سجد على كور عمامته صحت صلاته. وهل يكره؟ روايتان، اختار المرداوي: الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه تجب مباشرة الجبهة للأرض، أو لما يسجد عليه فوقها. قال ابن أبي موسى: إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولاً واحد، وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولاً واحداً.
وقال صاحب الروضة: إن سجد على كور العمامة وكانت ممكنة جاز وإلا فلا.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٢٧، الإنصاف ٢/٦٧، ٦٨، المبدع ١/٤٥٥.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٩، المغني ١/٥١٨، المجموع ٣/٣٩٩، معالم السنن ١/١٨٣


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?