Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 543
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: لا١، على حديث أبي هريرة٢.

قال إسحاق: بلى إذا خاف فوت التكبيرة الأولى٣.


١ قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه أم يمشي على هيئته؟ قال: يأتيها وعليه السكينة) .
وقال: (سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟ قال: يمشي على هينته) . المسائل ١/٥٥، ٥٦ (٢٦٨، ٢٧١) .
قال ابن قدامة: (يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وعليه السكينة والوقار، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها، ثم قال: قال الإمام أحمد: ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاً ما لم يكن عجله تقبح) . المغني ١/٤٥٣، ٤٥٤. وانظر: الفروع ١/٢٩٨، الإنصاف ٢/٤٠، مطالب أولي النهى ١/٤١٢.
٢ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة". صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة ٢/٧، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ١/٤٣٠ (١٥١) .
٣ نقل ابن المنذر نص قول إسحاق في الأوسط خ ل أ ٢٠٠. وانظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٤٩، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ١٨٨، فتح الباري ٢/١١٨، الاستذكار ٢/٩٢، المجموع ٤/١٠٤، فتح الباري لابن رجب خ ل أ ٤٩، نيل الأوطار ٣/١٥٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?