Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 549
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال١.

٢٥٣- قال إسحاق: وأما الصلاة٢ في المحاريب، فجائزة ونختار٣ للأئمة أن يعدلوا يمنة عن الطاق٤، فإن لم يفعلوا فقاموا في الطيقان أجزأتهم (صلاتهم) ٥.

٢٥٤- قلت: يفتح٦ على الإمام؟

قال: إي والله يفتح على الإمام٧.


١ انظر قول إسحاق هذا في: الإشراف خ ل أ ٣٩، الأوسط خ ل أ ٢١٤، المغني ٢/٢٣٦، المجموع ٤/١٣٠، فتح الباري ٢/٢٠٣، عمدة القاري ٣/٤٣٣
(الصلاة في) ساقطة من ع.
(ونختار) ساقطة من ع.
٤ الطاق: هو المحراب.
٥ في ظ (الصلاة) .
٦ يفتح على الإمام: يعلم الإمام ويلقنه ما نسيه إذا ارتج عليه في القراءة وهو في الصلاة.
انظر: لسان العرب ٢/٥٣٨، تاج العروس ٢/١٩٥.
٧ قال أبو داود: قلت لأحمد: تلقين الإمام؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. مسائل أبي داود ص: ٣٣.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، حيث يجوز للمأموم الفتح على إمامه إذا ارتج عليه. وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يفتح عليه إن طال ارتجاجه وإلا فلا.
وعنه: يفتح عليه في النفل فقط.
انظر: المغني ٢/٥٥، الإنصاف ٢/١٠٠، الفروع ١/٣٦١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?