Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 552
Jumlah yang dimuat : 4239

٢٥٧- قلت لأحمد بن محمد١: الرجل يؤم قوماً٢ وفيهم من يكره (ذلك) ٣؟

قال: إن٤ كان رجل رجلان٥ فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه٦.

قال إسحاق: حتى يكون أكثر القوم٧.


(بن محمد) ساقطة من ع.
٢ في ع (القوم) .
٣ في ظ (ذاك) .
٤ في ع (اذا) .
٥ في ع (رجلين) .
٦ قال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: (في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم) . سنن الترمذي ٢/١٩٢، وانظر: شرح السنة ٣/٤٠٤، المغني ٢/٢٢٩.
والمذهب: كراهة الإمامة لقوم أكثرهم كارهون للإمام، وعليه جماهير الأًصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: تفسد صلاته. فإن كرهه نصفهم فلا تكره إمامته وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره.
قال ابن قدامة: فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم؛ إزالة لذلك الاختلاف.
انظر: الإنصاف ٢/٢٧٣، ٢٧٤، المغني ٢/٢٢٩، الفروع ١/٤٧٩، ٤٨٠.
٧ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٩٢، شرح السنة ٣/٤٠٤


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?