Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 556
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيء١ فلا بأس٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

٢٦٢- قلت: إذا صلى خلف الصف وحده يعيد؟


١ الضمير: يعود للإمام. والمعنى: أن الإمام إذا وقف بين الساريتين وجعل أمامه ستره فلا بأس بصلاته بينهما.
٢ نقل عنه: (كراهة الصلاة بين السواري للمأمومين) . صالح في مسائله ١/٢٥٩ (١٩٤) ، وابن هانئ في مسائله ١/٦٩ (٣٣٧) ، وأبو داود في مسائله ص ٤٧.
قال ابن قدامة: ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للمأمومين؛ لأنها تقطع صفوفهم) . المغني ٢/٢٢٠.
وهذا هو المذهب، وهو ما عليه الأصحاب إذا لم يكن حاجة، فإن كان ثم حاجة لم يكره الوقوف بينهما، وكذا إذا كان الصف صغيراً قدر ما بين الساريتين.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره للمأمومين الوقوف بين السواري كالإمام، وكقطع المنبر.
قال ابن العربي: (لا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به) .
انظر: المبدع ٢/٩٢، ٩٣، الفروع ١/٥٠٢، الإنصاف ٢/٢٩٩، كشاف القناع ١/٥٨٣، عارضة الأحوذي ٢/٢٨.
٣ انظر قول إسحاق: (أنه يكره الصف بين السواري) . في سنن الترمذي ١/٤٤٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?