Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 571
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال١.

٢٧٧- قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل؟

قال: لا بأس أن يقول: لم نصل.

قال إسحاق: كما قال.

٢٧٨- قلت: يكره التلثم٢ في الصلاة وفي القتال وعند الذكر؟

قال: نعم ع-١٣/ب .

قلت: ما التلثم؟

قال: أراه على الفم٣.


١ انظر قول إسحاق في الأوسط ٣/٢٧٧.
٢ التلثم: اللثام تغطية الشفتين بثوب، أو عمامة ونحوها، وقيل: هو تغطية الأنف. قال الفراء: (إذا كان على الفم فهو اللثام، وإذا كان على الأنف فهو اللفام) . وقال أبو زيد: (تميم تقول: تلثمت على الفم وغيرها يقول تلفمت) .
انظر: القاموس المحيط ٤/١٧٤، لسان العرب ١٢/٥٣٣.
٣ ما أفتى به هنا من أنه يكره التلثم على الفم في الصلاة هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره.
والصحيح من المذهب: أنه يكره التلثم على الأنف في الصلاة. اختاره ابن قدامة والمجد بن تيمية، وجزم به في الوجيز والنظم والهادي وغيرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره.
انظر: المغني ١/٥٨٥، الروايتين والوجهين ١/١٥٩، الإنصاف ١/٤٧٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?