Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 582
Jumlah yang dimuat : 4239

قلت: يعيد ما صلى؟

قال: لا١.

قال إسحاق: (كما قال) ٢، إذا كان ذلك في موضع لا يستطيع معرفة عين الكعبة٣.

٢٩٠- قلت: ما يقطع٤ الصلاة؟


١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص٦٨، ٦٩ (٢٤٥، ٢٤٦) ، وأبو داود في مسائله ص٤٥.
والمذهب: أن من صلى بالاجتهاد، ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه، سواء كان خطؤه يقيناً أو عن اجتهاده، فإن بان له يقين الخطأ وهو في الصلاة بمشاهدة، أو خبر عن يقين استدار إلى جهة الصواب، وبني على ما تقدم من صلاة كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا.
انظر: المغني ١/٤٤٥، ٤٥١، الإنصاف ٢/١٨، المبدع ١/٤١٢، ٤١٣.
(كما قال) إضافة من ع.
٣ انظر قول إسحاق في: شرح السنة ٢/٣٢٦. ونقل الترمذي عن إسحاق: (أن من صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعدما صلى انه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة) . سنن الترمذي ٢/١٧٧.
وقال ابن قدامة: (إن كان معايناً للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافاً) . المغني ١/٤٣٩، وانظر: مراتب الإجماع ٢٦، بداية المجتهد ١/٨٧.
٤ نقل الترمذي هذه المسألة بأكملها في: سننه ٢/١٦٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?