Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 600
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال.

٣٠٣- (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما؟

فقال يصليهما من الضحى قال: إسحاق كما قال) ١.٢.

٣٠٤- قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد؟

فذكر شيئاً كأنّه لم ير به بأساً في المسجد٣.


١ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٧٥) .
٢ مسألة (٣٠٢) . إضافة من ع.
٣ قال ابن هانئ: (رأيت أبا عبد الله لا يصلي الركعتين قبل الفجر ولا الركعتين بعد المغرب ولا شيئاً من بعد المكتوبة إلا أن يكون يصلي في بيته) . المسائل ١/١٠٦ (٥٢٧) .
وقال أبو داود: (رأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يحبه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيراً حتى تقام الصلاة، أو يأتي وقت الإقامة) . المسائل ص٧٢.
ونقل عنه عبد الله وأبو داود: (أنه كان يصلي نافلة الفجر في بيته) . مسائل عبد الله ص٩٧ (٣٤١) ، مسائل أبي داود ص ٥٠.
والصحيح من المذهب: أن فعل السنن الرواتب في البيت أفضل.
وروي عن أحمد: أن التفضيل لركعتي الفجر والمغرب فقط.
وعنه: التسوية بين البيت والمسجد فلا فضل لأحدهما.
وعنه: لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد.
انظر: المبدع ٢/١٥، الفروع ١/٤١٧، الإنصاف ٢/١٧٧، المذهب الأحمد ص٢٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?