Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 627
Jumlah yang dimuat : 4239

يتم١ أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم ٤-١٥/ب أو يومين؟

قال: يقصر إلا أن يتوطنها٢ أو يجمع على إقامة لحاجة٣ لابد له منها؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في المكث في المصر٤.٥

فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو٦ أقام أياماً لما


١ سياق الكلام يقتضي أن يكون هنا كلمة "يفطر" قبل (أو يصوم) .
٢ يتوطنها: وطن بالمكان وأوطن أقام فيه واتخذه محلاً ومسكناً يقيم فيه.
انظر: القاموس المحيط ٤/٢٧٦، الصحاح ٦/٢٢١٥.
٣ نقل النووي عن إسحاق أن المسافر يقصر أبداً حتى يدخل وطنه أو بلداً له فيه أهل أو مال. المجموع ٤/٢٤٨، وانظر: الأوسط خ ل أ ٢٣٥.
٤ في ع (المسجد) .
٥ انظر أقوال العلماء في مدة الإقامة التي تلزم من أقامها إتمام الصلاة في: الأوسط خ ل أ ٢٣١- ل ب ٢٣٤، المغني ٢/٢٨٨، ٢٨٩، المجموع ٤/٢٤٨، ٢٤٩.
٦ في ع (إذا) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?