Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 641
Jumlah yang dimuat : 4239

بالقرآن١ أو (إخفائه) ٢ فيما لا ينبغي (له) ٣ أن يجهر، إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه.

٣٣٠- قلت: قال: فإن٤ سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو٥؟

قال أحمد: جيد٦.


١ في ع (بالقراءة) .
(إخفائه) إضافة من ع.
(له) إضافة.
٤ في ع (وإن) .
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٣١٨، المغني ٢/٣٩.
٦ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/١٤٦.
وقال صالح: (قلت: رجل سبقه الإمام ببعض، وقد سها الإمام فيما سبقه أو فيما أدرك فلم يسجد مع الإمام، قام ليقضى، فسها هو في القضاء، هل تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام؟ قال:- أي أحمد- تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام سهوه) . المسائل ٢/٢٤٠ (٨٣٠) .
ولا خلاف في المذهب: أن من سها مراراً كفاه سجدتان، إلا أن يختلف محل السجدتين باختلاف سببهما ففيه وجهان: أحدهما- وهو المذهب-: أنه يكيفه سجدتان، اختاره ابن قدامة، ومال إليه المجد بن تيمية. والوجه الثاني: لكل سهو سجدتان، اختاره أبو بكر من الأصحاب.
انظر: الفروع ١/٣٩٣، المبدع ١/٥٢٨، ٥٢٩، الإنصاف ٢/١٥٧، مطالب أولي النهى ١/٥٣٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?