Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 668
Jumlah yang dimuat : 4239

ويسجد سجدتين١.

٣٥٦- قلت: قال (سألت يعني) ٢ سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأساً أن لا يسلم فيهن٣.

قال أحمد: أستحب (أن يصلي) ٤ ركعتين ركعتين٥ فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً٦.


١ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٣٥) .
(سألت يعني) إضافة من ع.
٣ قال البغوي: (قال أبو نعيم: سألت سفيان الثوري قلت: أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم؟ قال: لا بأس) . شرح السنة ٣/٤٧٠.
وقال الترمذي: (قال بعضهم- أي بعض أهل العلم- صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري) . سنن الترمذي ٢/٤٩٣. وانظر: شرح السنة ٣/٤٦٩.
٤ في ظ (إذا صلى) .
(ركعتين) الثانية ساقطة من ع.
٦ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٩، ٩٨ (٣١٦، ٣٤٣) ، وأبو داود في مسائله ص٧٢، والأثرم في سننه. انظر: طرح التثريب ٣/٧٦.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى مثنى فإن صلى أربعاً صح. اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم. وقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى. فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع لم يكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه يكره.
انظر: المغني ٢/١٢٤، الفروع ١/٤٣٢، ٤٣٣، الإنصاف ٢/١٨٦، ١٨٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?