Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 728
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: يعيد١.

٤١٩- قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟

قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل٢.

٤٢٠- قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟

قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إماماً أو وحده قال: سمع الله لمن حمده٣، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد٤.

٤٢١- قلت لأحمد: قوله صلى الله عليه وسلم "ثمانياً وسبعاً٥ أو ثمانياً


١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١١) .
٢ المذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، فالصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتاً، ويصلي على حسب حاله.
وروي عن أحمد: أن الصلاة تسقط عن المريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه. اختارها ابن تيمية. وضعفها الخلال.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٩، الإنصاف ٢/٣٠٨، ٣٠٩.
٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٣) .
٤ تقدم تخريجه. راجع مسألة (٣٥١) .
٥ وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانياً وسبعاً: الظهر والعصر والمغرب والعشاء". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ٢/١٦ (١٢١٤) . ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظه: "صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر ...". صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر ١/٩٥. صحيح مسلم، كتاب المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/٤٩١ (٥٦) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?