Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 730
Jumlah yang dimuat : 4239

٤٢٢- قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعاً، ويسوي ثيابه١ ويقارب صلاة التطوع ع-٢٠/ب لا يطول ويتم ركوعها وسجودها٢.

٤٢٣- قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة؟

قال: رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن


١ قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرجل يزر عليه- أي يزر ثوبه على نفسه- قال: أرجو. أو يأخذ قلنسوته في الصلاة. قال: أرجو. عاودته فيه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أُمامة، وفتح لعائشة الباب، أي لا بأس به) . المسائل ص٣٣.
وقال ابن قدامة: (لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة) . المغني ٢/١٢.
والصحيح من المذهب: أن الأفعال المتفرقة في الصلاة لا تبطلها حتى وإن كانت لو جمعت متوالية أصبحت فعلاً طويلاً، وقيل: تبطل.
انظر: الفروع ١/٢٥٩، ٣٦١، الإنصاف ٢/٩٧.
٢ أي يجعل القيام والركوع والسجود متقارباً في المدة بدون إطالة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?