Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 738
Jumlah yang dimuat : 4239

وتشهد ودعا سجد سجدتين١ ثم سلم٢.

٤٣٤- قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس٣.

٤٣٥- سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟

قال: نعم، هو٤ يضرب على الصلاة إذا بلغ


١ نقل عنه سجود السهو في مثل هذه الحالة عبد الله في مسائله ص ٨٦ (٣٠٥) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥) .
والصحيح من المذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أنه إذا ذكر قبل الاعتدال قائماً فإنه يسجد للسهو.
وروي عن أحمد: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا. وقيل: لا يجب له سجود. أما إذا استتم قائماً فلا خلاف في المذهب: أنه يسجد للسهو.
انظر: الفروع ١/٣٨٨، ٣٨٩ الإنصاف ٢/١٤٥، كشاف القناع ١/٤٧٤.
٢ تقدم بيان مكان سجدتي السهو. راجع مسألة (٢٠٣) .
٣ تقدم حكم التطوع قبل صلاة المغرب. راجع مسألة (١٢٣) . وتقدم: ان الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. راجع مسألة (٢٧٤) .
٤ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/٢٦٦.
والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن الصلاة لا تجب على الصبي حتى يبلغ.
وروي عن أحمد: أنها تجب على من بلغ عشراً. اختارها أبو بكر.
وعنه: تجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل.
وعنه: تجب على المميز.
انظر: الفروع ١/١٩٩، ٢٠٠، المبدع ١/٣٠٣، الإنصاف ٢/٣٩٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?