Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 805
Jumlah yang dimuat : 4239

فصاعدا١ أن يصلي بهم بعضهم ويخطب٢.

٥١٣- قلت: على من تجب الجمعة؟

قال: من أسمعه المنادي لا شك فيه٣.


١ انظر قول إسحاق: (أنه يشترط لانعقاد الجمعة أربعون رجلاً) . في المجموع ٤/٣٧٣، شرح السنة ٤/٢١٩، معالم السنن ١/٢٤٥.
٢ انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط حضور السلطان للجمعة) . في الأوسط خ ل أ ١٩٤، المجموع ٤/٤٥٢.
٣ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١٢٠، ١٢٤ (٤٣٤، ٤٣٥، ٤٥١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٨٩ (٤٤٥) ، وأبو داود في مسائله ص٥٦.
والمذهب: وجوب الجمعة على من ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ.
قال ابن قدامة: (هذا في حق غير أهل المصر، أما أهل المصر فيلزمهم كلهم الجمعة بعدوا أو قربوا) .
وروي عن أحمد: أن المعتبر إمكان سماع النداء.
وعنه: المعتبر سماع النداء لإمكانه.
وعنه: إن فعلوها، ثم رجعوا لبيوتهم في يومهم لزمتهم وإلا فلا.
انظر: المغني ٢/٣٥٩، ٣٦٠، الإنصاف ٢/٣٦٥، ٣٦٦، كشاف القناع ٢/٢٣، ٢٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?