Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 885
Jumlah yang dimuat : 4239

ورأى عثمان - رضي الله عنه - لمنزلة هؤلاء من الإسلام، وما كانوا فيه، أن يقطعهم فيها١.

قال: فالأرض التي يملكها ربها، ليس عليه فيها خراج، وإنما عليه فيها الصدقة؛ وهو العشر، من كل خمسة أوسق؛ يعني: مثل هذه القطايع التي اقتطعها عثمان -رضي الله عنه - لهؤلاء٢.

قال: والسواد على الرقبة الخراج قبل٣ جزية الرؤوس.

ومما يبين ذلك أنه مسح العامر والغامر، إذ الغامر ليست بمعمورة، فقد أوجب عليها الخراج، فمن ثَمَّ يجب على الأرض، الخراج والعشر٤، وهو الذي قال عمر بن عبد العزيز: إن العشر في


١من قوله "فرأى عمر" إلى قوله "يقطعهم فيها" نقله ابن رجب في الاستخراج ص١٣٠ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه.
٢انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٣، والفروع لابن مفلح ٢/٤٤٢، والاستخراج لابن رجب ص١٣٠ كلهم نقل هذه الجملة -بتصرف- وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه.
٣هكذا في النسخة ولعل صحتها "مثل"، وقد تقدم قوله في المسألة رقم (٥٦٣) "الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة".
٤قال ابن مفلح: "ويجتمع العشر والخراج فيما فتح عنوة، وكل أرض خراجية، نصَّ عليه، فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها".
انظر: الفروع ٢/٤٣٨، وراجع: مختصر الخرقي ص٣٦-٣٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?