Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 939
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: هو بمنزلة الدين١.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الدين الذي في ثقة٢ كشيء في يد٣.

٦١١ - قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالاً مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟

قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد٤.

قال أحمد: إن كان احتسبا زكى المضارب، إذا حال عليه الحول


١سيأتي في المسائل بيان مذهب أحمد في زكاة الدين. انظر المسألة رقم (٦٣٧) ، وطالع المسألة رقم (٦٢٢) من هذا الباب.
٢هذه الكلمة (ثقة) ليست واضحة في النسخة، وهكذا قرأتها بعد التأمل والمقارنة مع المسألة رقم ٧٧.
٣سيأتي مذهب إسحاق في زكاة الدين في المسألتين (٦٢٢) ، (٦٣٧) من هذا الباب، وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٥٠ بسنده: عن ابن عمر قال: "زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم،..." فانظر إلى فقه أهل الأثر كيف يخرج من مشكاة واحدة.
٤اختلف أهل العلم في متى يملك العامل في المضاربة حصته من الربح، هل هو بالظهور أو بالمقاسمة؟.
انظر: حلية العلماء ٣/٩٣-٩٤، والمجموع ٦/٢٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?