Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 955
Jumlah yang dimuat : 4239

٦٢٤ - قلت١: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن٢.

قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضماناً،

قال ٣ قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟

قال: ما أرى عليه ضماناً إلا أن ع-١٨/ب يغيرها، فإن غيرها ضمن.

قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئاً، أو يخلطها بمال لا يعرف.٤


١من ظ، وفي ع: قال: قلت .
٢نص قول الحسن هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٦-١١٨٧ رقم ٢٢٣٠.
وأخرجه عنه بمعناه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٥٠ رقم ٦٩٣٨، وأبو عبيد في الأموال ص ٧١٥ رقم ١٩٢٨، ورقم ١٩٢٩، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢٢٠-٢٢١، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٩٧.
٣من ع، وليست في ظ.
والقائل هنا لسفيان هو محمد بن يوسف الفريابي كما في الأموال لابن زنجويه ٣/١١٨٦-١١٨٧.
٤قول سفيان هذا، بل الكلام من أول المسألة، أخرجه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٦-١١٨٧، برقم ٢٢٣٠. لكن وقع في النسخة المطبوعة من الأموال "وتفسيرها" بدلا من قوله هنا "وتغييرها" ويظهر أنه خطأ إما نسخي أو طباعي. وأخرجه بمعناه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف ٤/٥٠.
انظر - أيضاً - في مذهب سفيان في هذه المسألة: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢١، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٢


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?