Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 979
Jumlah yang dimuat : 4239

زكاة١.

٦٤٢-٢ قلت: تعجيل الزكاة؟

قال: لا بأس به٣.

قال إسحاق: كما قال، بعد أن يكون نظراً لأهل الحاجة، ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه٤.


١انظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٢٩٧، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥١، ومعالم السنن ٢/٣٨، وشرح السنة ٦/٦٤، وبداية المجتهد ١/٢٤٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٣، والمجموع ٥/٢٨٣، وراجع المسألة رقم (٥٤٩) .
٢هذا الترتيب من ظ - أعني: تقديم هذه المسألة على التي بعدها - وفي ع عكس ذلك، ثم في ع وضع عنواناً قبل هذه المسألة هو: باب في تعجيل الزكاة .
٣هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به، ونقله الجماعة. وأما تعجيلها لحولين فروايتان.
انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٢-١٥٣، والمقنع ١/٣٤٤، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩-٥٠١، والفروع ٢/٥٧١-٥٧٢، والإنصاف ٣/٢٠٤-٢٠٥، والمبدع ٢/٤٠٨-٤٠٩.
٤انظر مذهب إسحاق في تعجيل الزكاة: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٥٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٦، والاستذكار ٩/٣٦٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٣٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٩.
وقول إسحاق - هنا - "ولا يفرقه" يشبه قول الحسن فيما أخرجه عنه، ابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٨: "لا بأس بتعجيل الزكاة إذا أخرجها جميعاً".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?