.............................................................................................................................................
ــ
== الجزم - كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر - انظره مع الفتح ٣/٣٦٢.
وهذا الأثر صححه النووي في المجموع ٦/٧، على أنه قد جاء أثر آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في المسألة نفسها - وهو حين سئل عن العنبرـ: "إن كان فيه شيء، ففيه الخمس".
أخرجه: الشافعي في الأم - باب السلف - ٣/١١٤، وعبد الرزاق في المصنف ٤/٦٤-٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٦.
وصححه ابن حزم في المحلى ٦/١١٧.
وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر الروايتين كلتيهما: "فابن عباس علَّق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه، في الرواية الأولى، فالقطع أولى والله أعلم".
وقال ابن حجر في فتح الباري، ٣/٣٦٣: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه، فجزم بذلك.".
هذا وأرجح - والله تعالى أعلم - أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد الأثر الأول؛ لأمرين:
الأول: لما جاء في نسخة الظاهرية من مسائل أبي داود المعلقة في الحاشية من المطبوع، انظر حاشية ص ٧٩ منه.
الثاني: أن كتب الحنابلة - التي اطلعت عليها - لم تذكر عن الإمام أحمد رواية أن في العنبر الخمس، وإنما جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان:
الأولى: أنه لا زكاة فيه.
قال في الفروع: "نصَّ عليه".
وقال في الإنصاف ٣/١٢٢"هذا المذهب مطلقاً"،
والثانية: أن فيه الزكاة، كالمعدن، ربع العشر.
انظر: المقنع ١/٣٢٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٠، والمحرر ١/٢٢٢، والفروع ٢/٤٨٨.
وراجع: مسائل أبي داود ص ٧٩، والاستذكار ٩/٧٧.
فائدة: قال ابن مفلح في الفروع ٢/٤٤٦: "واقتصاره على الجواب بفعل رجل، يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، ذكره شيخنا".