Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 992
Jumlah yang dimuat : 4239

الأصناف الستة قد ثبتت لهم الصدقة١.

٦٥٦ - قلت: يعطى من ٢ الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟


١من ظ، وفي ع: الصدقة لهم تقديم وتأخير.
قال الخطابي - رحمه الله تعالى - في معالم السنن ٢/٦٠: "ولم يختلفوا في أن السهام الستة ثابتة مستقرة لأهلها، في الأحوال كلها".
ثم ذكر في ٦/٩٣ أن مذهب إسحاق أن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط، لانقطاعهم بانتشار الإسلام.
وقال في ٢/٦٠: "... فأما إذا كان الرجل هو الذي يتولى إخراج الصدقة، وقسمها بين أهلها، فليس فيها للعاملين حق.".
وهذا كله يفسِّر سبب استثناء إسحاق لهذين الصنفين عند الإجابة على السؤال. وانظر أيضاً: المحلى ٦/١٤٣-١٤٥.
هذا وليعلم أيضاً أن الترمذي في جامعه - مع التحفة - ٣/٣٣٥ ذكر أن مذهب إسحاق عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة، لانقطاعهم بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك جاء في شرح السنة ٦/٩٣.
وراجع في المسألة - أيضاً - المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ١٨٢-١٨٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٨٢، والاستذكار ٩/٢٠٤. والله تعالى أعلم.
٢من ع، وقال في م: بياض بالأصل، يعني في: ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?