سُئِلَ عَن عمْرَة الْمحرم
٨٩٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن عمْرَة الْمحرم اتراه من مَسْجِد عَائِشَة اَوْ من الْمِيقَات اَوْ من الْمقَام بِمَكَّة وَالطّواف بِقدر مَا تَعب افضل وَالْخُرُوج الى الْمِيقَات للْعُمْرَة
فَقَالَ يرْوى عَن عَائِشَة انها قَالَت فِي عمْرَة التَّنْعِيم هِيَ على قدر نصِيبهَا ونفقتها وكل مَا اكثر من النَّفَقَة والتعب فالأجر على قدر ذَلِك
سُئِلَ عَن الْمحرم يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ ايام التَّشْرِيق اَوْ بِالتَّلْبِيَةِ
٨٩٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْمحرم فِي ايام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ اَوْ بِالتَّلْبِيَةِ
قَالَ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ يَوْم عَرَفَة الى آخر ايام التَّشْرِيق يكبر فِي الْعَصْر وَيقطع وَهُوَ قَول عَليّ وَذَلِكَ فِي الامصار
وَقد يَقُول بعض النَّاس انما يكبر النَّاس بمنى اذا رموا الْجَمْرَة واذا ترك التَّلْبِيَة بَدَأَ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر لَا يجمع التَّكْبِير والتلبية لِأَنَّهُ اذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر فقد انْقَطَعت التَّلْبِيَة فَيبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر
سُئِلَ عَن الْمحرم يطَأ فِي الْفرج أَو فِيمَا دونه
٨٩٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أَبى يَقُول اذا وطئ الرجل قبل رمي الْجمار فسد عَلَيْهِ حجه وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل على حَدِيث ابْن عمر من حَدِيث عَليّ الْبَارِقي عَن ابْن عمر