اذا اجْتمعت الْغَنِيمَة يقسم خمسها على خَمْسَة واربعة اخماس لمن قَاتل خمس الله وَالرَّسُول وَاحِدَة وَلِذِي الْقُرْبَى سهم وهم قرَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهم بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب لم يقسمهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الا فيهم لِلْيَتَامَى سهم وللمساكين سهم وَلابْن السَّبِيل سهم
قلت لابي ابْن السَّبِيل من هُوَ
قَالَ مُنْقَطع بِهِ
٩١٦ - سَأَلت ابي عَن قَرْيَة فتحت فَقَالَ بَعضهم انها عنْوَة
فَقَالَ ابي وان كَانَت عنْوَة فَإِن العنوة لمن قَاتل اربعة اخماس وَخمْس يقسم على خَمْسَة على مَا سمى الله فَقَالَ {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ} وَخمْس الله وَالرَّسُول وَاحِد
الصَّلَاة على ظهر الدَّابَّة فِي الْغَزْو ومسائل غير ذَلِك
٩١٧ - سَأَلت ابي عَن الصَّلَاة تجوز على الدَّابَّة صَبِيحَة المغار وهم فِي الطّلب
قَالَ مَا علمت احدا رخص فِي ذَلِك الا وَكَأَنَّهُ كرهه
قلت لابي فَإِن خَافَ ان يَنْقَطِع بِهِ ان نزل الى الصَّلَاة يَنْقَطِع من الْخَيل وَيبقى وَحده
قَالَ يلْحق باصحابه وَلَا يتَخَلَّف