Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il Imam Ahmad ibn Hanbal Riwaayat Ibnihi Abdullah- Detail Buku
Halaman Ke : 295
Jumlah yang dimuat : 453

١١٠٤ - قَالَ ابي والخليط اللَّذين يرثان جَمِيعًا دَارا عَن ابيهما وَلَا يعرف كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته فِيمَا بَينهمَا

١١٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ بيني وَبَين رجل دَار فَبِعْت من رجل آخر نَصِيبي مِنْهَا

قَالَ الشُّفْعَة للَّذي بَيْنك وَبَينه

قلت لأبي قد بِعْت مَا لَا اعرفه وَلَا اجده

قَالَ ارأيت لَو اشْتريت غُلَاما بَيْنك وَبَين رجل فَبِعْت نصيبك مِنْهُ عرفت مَالك مِنْهُ

١١٠٦ - قَالَ ابي وَلَا أرى الشُّفْعَة الى فِي الدّور والارضين وَلَيْسَ فِيمَا سوى ذَلِك شُفْعَة

سَمِعت ابي سُئِلَ الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة

قَالَ نعم

قيل فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة

قَالَ الشُّفْعَة بَينهم قَالَ وَالْجَار لَيست لَهُ شُفْعَة وَقَالَ وَالشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع

١١٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَأبي سَلمَة قَالَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة

قَالَ وَكِيع وَهُوَ قَول أهل الْحجاز

قَالَ ابي وَبِه آخذ وَفِيمَا عرضت على ابي قَالَ اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث الزُّهْرِيّ وَالَّذِي يرْوى عَن ابي سَلمَة عَن جَابر اذا حدت الْحُدُود وَعرف النَّاس حُقُوقهم فَلَا شُفْعَة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?