١٢٨٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين ان رجلا يُقَال لَهُ جبلة من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ بِمصْر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا
١٢٨٩ - سَالَتْ ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وابنتها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها يجوز لهَذَا الرجل ان يطَأ الام اذا اعْتِقْ الْبِنْت
فَقَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَلم يرخص فِيهِ وتلا هَذِه الْآيَة {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} الْآيَة {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}
١٢٩٠ - سَالَتْ ابي عَن الْآيَة اذا كَانَت عَامَّة
فَقَالَ تَفْسِيرهَا بِالسنةِ بِالْحَدِيثِ اذا كَانَت الْآيَة ظَاهِرَة فَينْظر مَا جَاءَت بِهِ السّنة هِيَ دَلِيل على ظَاهر الْآيَة مثل قَوْله {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} فَلَو كَانَت الْآيَة على ظَاهرهَا ورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد فَلَمَّا جَاءَت السّنة ان لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلما وانه لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد مكَاتب هِيَ دَلِيل على مَا أَرَادَ الله من ذَلِك
قلت لأبي ان كَانَت مُبْهمَة
فَقَالَ والمبهمات ثَلَاث قَوْله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} {وحلائل أَبْنَائِكُم} وَقَوله {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء}
فَهَذِهِ مبهمات اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت عَلَيْهِ امها وَحرمت على ابيه وعَلى ابْنه وان لم يكن دخل بهَا