Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il Imam Ahmad ibn Hanbal Riwaayat Ibnihi Abdullah- Detail Buku
Halaman Ke : 348
Jumlah yang dimuat : 453

١٢٨٨ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين ان رجلا يُقَال لَهُ جبلة من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ بِمصْر جمع بَين امْرَأَة رجل وَابْنَته من غَيرهَا

١٢٨٩ - سَالَتْ ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وابنتها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها يجوز لهَذَا الرجل ان يطَأ الام اذا اعْتِقْ الْبِنْت

فَقَالَ لَا وَكَرِهَهُ وَلم يرخص فِيهِ وتلا هَذِه الْآيَة {حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم} الْآيَة {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم}

١٢٩٠ - سَالَتْ ابي عَن الْآيَة اذا كَانَت عَامَّة

فَقَالَ تَفْسِيرهَا بِالسنةِ بِالْحَدِيثِ اذا كَانَت الْآيَة ظَاهِرَة فَينْظر مَا جَاءَت بِهِ السّنة هِيَ دَلِيل على ظَاهر الْآيَة مثل قَوْله {يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم} فَلَو كَانَت الْآيَة على ظَاهرهَا ورث كل من وَقع عَلَيْهِ اسْم ولد فَلَمَّا جَاءَت السّنة ان لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلما وانه لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد مكَاتب هِيَ دَلِيل على مَا أَرَادَ الله من ذَلِك

قلت لأبي ان كَانَت مُبْهمَة

فَقَالَ والمبهمات ثَلَاث قَوْله {وَأُمَّهَات نِسَائِكُم} {وحلائل أَبْنَائِكُم} وَقَوله {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء}

فَهَذِهِ مبهمات اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة حرمت عَلَيْهِ امها وَحرمت على ابيه وعَلى ابْنه وان لم يكن دخل بهَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?