امْرَأَته قَول فَحلف ان لَا يَمَسهَا فَأتى بهَا عمر بن الْخطاب ليصلح بَينهمَا فأبيا ان يصطلحا فَقَالَ اذا ابيتما أَن تصطلحا فَإِذا مَضَت اربعة اشهر فَطلقهَا ان لم تمسها
١٣٤١ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن يحيى ابْن سعيد عَن سُلَيْمَان قَالَ سُفْيَان فِيمَا ظَنَنْت انه قَالَ ادركت بضعَة عشر رجلا من اصحاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَوْلهم فِي الايلاء توقف
١٣٤٢ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم عَن السيباني عَن الشّعبِيّ قَالَ اخبرني عَمْرو بن مسلمة الْكِنْدِيّ انه شهد عليا عِنْد الاربعة الاشهر اما ان يفِيء واما أَن يُطلق
١٣٤٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن طَلَاق الْمُكْره
فَقَالَ اذْهَبْ فِيهِ الى حَدِيث ثَابت الاحنف حَدِيث مَالك بن انس وطلاقه ان يعذب اَوْ يضْرب
قلت لابي بِأَيّ شَيْء يعذب
قَالَ ان تعصر رجله على حَدِيث ثَابت الاحنف اَوْ يجر فِي الشَّمْس مثل فعلهم بِعَمَّار اَوْ يعذب بأنواع الْعَذَاب
سُئِلَ عَن الخلية والبرية وَالْحرَام
١٣٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَقُول لامْرَأَته انت عَليّ حرَام قَالَ كَفَّارَة الظِّهَار
قلت وَكَفَّارَة الظِّهَار كم هِيَ