Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il Imam Ahmad ibn Hanbal Riwaayat Ibnihi Abdullah- Detail Buku
Halaman Ke : 369
Jumlah yang dimuat : 453

قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض

قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض

قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج

قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر

قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر

قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا

١٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ ان تحيض بكم يستربئها قَالَ بِثَلَاثَة اشهر

قَالَ لابي فيطأ فِيمَا دون الْفرج اَوْ يقبل اَوْ يُبَاشر

قَالَ لَا يُعجبنِي ان يفعل حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَإِنِّي لَا آمن ان فعل وَكَانَت حَامِلا ان يكون اَوْ قبل اَوْ بَاشر مَا لَا يحل

سُئِلَ عَن طَلَاق الْمَرِيض والنائم والمغلول على عقله وَالرجل يحلف على الْعَيْب ومسائل شَتَّى

١٣٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فَطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اخرى قبل ان تَنْقَضِي عدَّة هَذِه

قَالَ لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة هَذِه الاخرى لانه لَو كن


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?