Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il Imam Ahmad ibn Hanbal Riwaayat Ibnihi Abdullah- Detail Buku
Halaman Ke : 377
Jumlah yang dimuat : 453

فأجلها ان تضع حملهَا وَقد حلت لقَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} متوفى عَنْهَا كَانَت اَوْ مُطلقَة

فَإِن كَانَت امة زَوْجَة تَعْتَد متوفى عَنْهَا تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام وان كَانَت مِمَّن تحيض فحيضتين فَإِن كَانَت مِمَّن لم تبلغ الْحيض اَوْ كَبِيرَة وَقد ايست من الْحيض فَتعْتَد شَهْرَيْن وَقد يَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف واعجب إِلَيّ شَهْرَيْن مَكَان الحيضتين وَكَذَلِكَ ان كَانَت امة تَحت حر فعدتها مثل عدَّة الامة تَحت العَبْد لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِيهِ ان الْعدة بِالنسَاء

وَقَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء

وَقَالَ ابْن عمر انهما رق نقص الطَّلَاق برقه وَالْعدة بِالنسَاء

١٣٨٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول والمطلقة ثَلَاثًا تَعْتَد ثَلَاث حيض ان كَانَت مِمَّن تحيض وان كَانَت صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْمَحِيض تَعْتَد ثَلَاثَة اشهر والمتوفي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد اربعة اشهر وَعشرا صَغِيرَة كَانَت اَوْ كَبِيرَة وترث مَدْخُولا بهَا أم غير مَدْخُول بهَا وان كَانَت حَامِلا فأجلها ان تضع حملهَا وَقد انْقَضتْ عدتهَا وان كَانَت سمي لَهَا صَدَاقا فَهُوَ لَهَا كَامِلا وان لم يكن سمى لَهَا صَدَاقا فلهَا صدَاق نسائها كعمتها واهل بَيتهَا من قبل عصبتها وَزوجهَا يَرِثهَا فَإِن لم يكن دخل بهَا فلهَا مِنْهُ صَدَاقهَا كَامِلا الا انه يَرث من كل مَا تركت النّصْف اذا لم يكن لَهَا ولد اذا كَانَ قد سمى للصداق وان لم يكن سمى فلهَا صدَاق نسائها يَرث من ذَلِك النّصْف اذا لم يكن لَهَا ولد


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?