شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه
اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه
سُئِلَ عَن الْقَاذِف اذا تَابَ
١٥٨١ - سَمِعت ابي يَقُول الْقَاذِف اذا تَابَ قبلت شَهَادَته قبل جلد اَوْ لم يجلد
قَالَ نعم يذهب ابي الى قَول عمر وتوبته ان يكذب نَفسه ان يَتُوب مِمَّا قذف بِهِ
مَا نهى عَنهُ من وضع الْكتب والفتيا وَغَيره
١٥٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَذكر وضع كتب
فَقَالَ اكرهها هَذَا ابو حنيفَة وضع كتابا فجَاء ابو يُوسُف وَوضع كتابا وَجَاء مُحَمَّد بن الْحسن فَوضع كتابا فَهَذَا لَا انْقِضَاء لَهُ كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَهَذَا مَالك وضع كتابا وَجَاء الشَّافِعِي ايضا وَجَاء هَذَا يَعْنِي ابا ثَوْر وَهَذِه الْكتب وَضعهَا بِدعَة كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَيتْرك حَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واصحابه اَوْ كَمَا قَالَ ابي هَذَا وَنَحْوه
وَعَابَ وضع الْكتب وَكَرِهَهُ كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَكَانَ ابي يكره جَامع سُفْيَان وينكره ويكرهه كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَقَالَ من سمع هَذَا من سُفْيَان