Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il Imam Ahmad ibn Hanbal Riwaayat Ibnihi Abdullah- Detail Buku
Halaman Ke : 45
Jumlah yang dimuat : 453

الْمُسْتَحَاضَة اذا كَانَ دَمهَا متميزا

١٧١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امراة مُسْتَحَاضَة لَهَا خمس سِنِين لَيْسَ تطهر لارمضان ولاغيره وَمَا تَقول فِي قَضَاء رَمَضَان تقضي كُله اَوْ تقضي الَّتِي كَانَت تفطر فِيهِ فَقَالَ إِن كَانَ دَمهَا دم ينْفَصل فَيعرف إقباله من إدباره وإقباله أَن يقبل اسود فيمكث اياما اَوْ مَا شَاءَ الله من ذَلِك وَهُوَ اسود ثمَّ يدبر فَيكون إِلَى الرقة والصفرة فَمَا اقبل من الدَّم أسود فَهُوَ حيض وَمَا ادبر إِلَى الصُّفْرَة فَهُوَ اسْتِحَاضَة فَإِذا ذهب الاسود اغْتَسَلت غسلا وتوضأت لكل صَلَاة حَتَّى يحين الْأسود أَيْضا فتفعل كَمَا فعلت إِذا اقبل الاسود تركت الصَّلَاة فَإِذا اقبلت الصُّفْرَة اغْتَسَلت وتوضأت لكل صَلَاة فَإِن كَانَت تعرف فِيمَا خلا من حَيْضهَا الاسود من الْأَصْفَر فصامت فِي الايام الَّتِي كَانَت فِيهَا اسود قَضَت تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي صامتها لَا يجزيها أَن تَصُوم وان كَانَت صَامت فِي الصُّفْرَة فَهُوَ يجزيها ١٧٢

حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن امراة مُسْتَحَاضَة تقضي صَوْم رَمَضَان إِذا كَانَت وجعة بعد الْعلَّة وَقد تمت ايامها تتْرك الصَّلَاة وَالصَّوْم أَو تقضي صَومهَا أَو لَا تقضيه

فَقَالَ إِذا كَانَ للْمَرْأَة ايام مَعْلُومَة لحيضها فَإِنَّهَا لَا تَصُوم وَلَا تصلي فِي تِلْكَ الْأَيَّام فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم بعد ايامها فَهِيَ مُسْتَحَاضَة تَصُوم وَتصلي وتقضي صَومهَا فِي تِلْكَ الْأَيَّام فَإِن كَانَ عَلَيْهَا وَقد أجزأها وَهِي لَهُ بِمَنْزِلَة الطَّاهِر إِلَّا فِي غشيان زَوجهَا لَهَا فَروِيَ عَن عَائِشَة أَنه لَا يَغْشَاهَا إِذا كَانَت مُسْتَحَاضَة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?