Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il Harb al Karmani (ilaa Aakhir Kitaab ath Thaarah)- Detail Buku
Halaman Ke : 431
Jumlah yang dimuat : 472

الأربعين، ثم عاودها في الأربعين. قال: إذا كان عاد بها ذلك يأتيها زوجها. قلت لإسحاق: فإن انقطع عنها الدم، ثم عاودها، عنيتُ قبل الأربعين. قال: تترك الصلاة. يعني: إذا عاودها قبل أن تمضي أربعون يومًا.

١١٨٢ - سمعت إسحاق -مرة أخرى- يقول في النفساء: إن طهرت في سبعة أيام أو أقل اغتسلت وصلت وصامت، ولا يأتيها زوجها حتى تمضي الأربعون، وذلك من أهل العلم احتياطًا لها.

١١١/أ

١١٨٣ - حدثنا محمد بن الوزير قال: ثنا مروان بن محمد قال: سألت سعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس -عن النفساء، / متى تصلي؟ قال: إن كانت قد عرفت فيما خلا كم كانت تمكث في الدم، فلتأخذ بأقصى ذلك، ثم تغتسل وتصلي. قيل: فإن رأت طهرًا في خمس عشرة. قال: تغتسل وتصلي. قيل: فيجامعها زوجها. قال: إذا حلت الصلاة حل الجماع.

١١٨٤ - حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي -في امرأة ولدت ولدًا، فلم تر عليها من الدم قليلًا ولا كثيرًا- قال: تغتسل وتصلي. قال الوليد: قلت لمالك: وعليها الغسل، ولم تر دمًا قليلًا ولا كثيرًا. قال: نعم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?